القول الثاني: أن ما يدخل إلى باطن الفرج (المهبل) غير مفسد للصوم
وهو قول الشيخ محمود شلتوت [1] ، والشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق [2] ، والشيخ العثيمين [3] ، والشيخ يوسف القرضاوي [4] ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية [5] ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته حول المُفَطِّرات [6] ، وما قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي [7] .
الترجيح:
بعد الاستعراض الطبي لما يدخل إلى المهبل والرحم، وبيان الموقف الفقهي من ذلك يرى الباحث أنَّ ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير،
(1) انظر: شلتوت، محمود، الفتاوى، مرجع سابق، ص 136.
(2) انظر: فتوى الشيخ على موقع دار الإفتاء السعودية
(3) انظر: العثيمين، محمد بن صالح، مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين، مرجع سابق، ص 204.
(4) انظر: القرضاوي، يوسف بن عبد الله، فتاوى معاصرة، (الكويت: دار القلم، الطبعةالعاشرة، 1424 هـ ـ 2003 م) ج 1، ص 305.
(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مرجع سابق، ج 10، ص 174.
(6) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي حول المُفَطِّرات المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج 2، ص 454.
(7) انظر: قرارات الندوة الطبية الفقهية المنعقدة بالدار البيضاء في 8 - 11 صفرهـ 14 - 17 يونيو 1997 م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 464.