فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 460

التحاميل والمراهم المهبلية غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر عندهم.

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ما يدخل الجهاز التناسلي للأنثى:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي للمرأة، سواء المناظير أو التحاميل والمراهم.

القول الأول: أن مايدخل إلى باطن الفرج (المهبل) مفسد للصوم

وهو قول الشيخ حسنين مخلوف [1] ، والشيخ وهبة الزحيلي [2] ، والشيخ محمد جبر الألفي [3] .

أدلتهم:

1.عموم حديث: «الفطر مِمَّا دَخَل» [4] .

2.أن داخل الفرج له حكم الجوف، فما دخل فيه من جامد أو مائع مفسد للصوم [5] .

3.أن الإدخال إليه مناف لمقتضى الإمساك المطلوب في الصوم [6] .

(1) انظر: برنامج فتاوى الأزهر، على موقع الأزهر على الإنترنت:

(2) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 90 - 91.

(3) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 10، ج 2، ص 90.

(4) سبق تخريجه ص (131) .

(5) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج 2، ص 90.

(6) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت