التحاميل والمراهم المهبلية غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر عندهم.
أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ما يدخل الجهاز التناسلي للأنثى:
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي للمرأة، سواء المناظير أو التحاميل والمراهم.
القول الأول: أن مايدخل إلى باطن الفرج (المهبل) مفسد للصوم
وهو قول الشيخ حسنين مخلوف [1] ، والشيخ وهبة الزحيلي [2] ، والشيخ محمد جبر الألفي [3] .
أدلتهم:
1.عموم حديث: «الفطر مِمَّا دَخَل» [4] .
2.أن داخل الفرج له حكم الجوف، فما دخل فيه من جامد أو مائع مفسد للصوم [5] .
3.أن الإدخال إليه مناف لمقتضى الإمساك المطلوب في الصوم [6] .
(1) انظر: برنامج فتاوى الأزهر، على موقع الأزهر على الإنترنت:
(2) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 90 - 91.
(3) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 10، ج 2، ص 90.
(4) سبق تخريجه ص (131) .
(5) انظر: الألفي، محمد جبر، مُفَطِّرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج 2، ص 90.
(6) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج 2، ص 91.