إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا ماس ولا حامل لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم فصل إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب
فصل