فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 4459

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم [1] ، والله أعلم.

8 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب".

أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له:"فَلْيُرِقه". وللترمذي:"أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" [2] .

* الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي [3] : لم يَذْكُر"فليرقه"غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ[4] -رحمه الله-: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي [5] لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب) ، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال:"رواته كلهم ثقات" [6] ،

(أ) في جـ: ثلاث.

(ب) بهامش الأصل.

(جـ) بهامش الأصل.

(1) فتح الباري 1/ 299 - 300.

(2) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب 1/ 234 ح 91 - 279 م.

البخاري الوضوء 1/ 274 ح 172، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا"."

أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب 1/ 57 ح 71.

ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب 1/ 130 ح 364 ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب 1/ 46، ولم يذكر أولاهن بالتراب.

الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب 1/ 151 ح 91، بلفظ"أولاهن أو أخراهن بالتراب".

ولفظ:"فليرقه"في مسلم 1/ 234 ح 89 - 279 م، والنسائي 1/ 47.

(3) سنن النسائي 1/ 47.

(4) الفتح 1/ 275.

(5) الكامل 2/ 776.

(6) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء 1/ 64 ح 3، وقال: صحيح موقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت