يحل له غيرها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن"يعني يحرم على الشخص المتزوج بأربع زوجات تزوج الخامسة. قال خليل عاطفًا على المحرمات: وجمع خمس. قال ابن عرفة تزويج الخامسة حرام إجماعًا لا ما دونها اهـ المواق. فإذا تزوج الخامسة فالحكم فيه الفسخ بغير طلاق لأنه مجمع على فساده. وأما إذا طلق ذو أربع زوجات واحدة طلاقًا رجعيًا فلا يحل له تزوج الأخرى حتى تنقضي الأولى من عدة الطلاق الرجعي، أما لو كان طلاقها بائنًا لجاز له التزوج بأخرى بدون تربص شيء. قال العلامة الصاوي في حاشية الدردير: وهل منع الرجل من نكاح كأخت في عدة تلك المطلقة الطلاق الرجعي يسمى عدة أولًا قولان، وعلى الأول فهي إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل، إلى أن قال: ثانيها من تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيًا اهـ."
قال رحمه الله تعالى:"ومعتدة الغير والتصريح بخطبتها"يعني يحرم على الشخص عقد على معتدة الغير، بل لا يجوز للخاطب أن يصرح بالخطبة في العدة، سواء كانت المخطوبة مسلمة أو كتابية، حرة أو أمة. وكما يحرم التصريح للمعتدة كذلك يحرم التصريح للمستبرأة. وحاصل ما في الدسوقي أن المستبرأة من زنًا منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء اهـ قال خليل عاطفًا على التحريم: وصريح خطبة معتدة. قال الدردير: ويحرم التصريح بالخطبة في العدة اهـ أي سواء كانت عدة موت أو عدة طلاق ولو كان رجعيًا إن كان الطلاق من غيره وإلا جاز له مراجعتها، وله عقد عليها برضاها إن كان طلاقه بائنًا دون الثلاث كالخلع كما سيأتي. والحكم فيمن خطب وعقد في العدة الفسخ بغير طلاق لأنه مجمع على فساده، وله تزوجها بعد تمام ما هي فيه من عدة أو استبراء إذا لم يحصل منه وطء ولا تلذذ بها قبل الفسخ وإلا تأبد التحريم عليه