فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1296

يتوارثان فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ. وكل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالوطئ فلا يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منه، وكل نكاح فسخ اختيارًا من أحد الزوجين حيث لهما الخيار جاز أن يتزوجها في عدتها منه اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"والجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها أو خالتها بملك أو نكاح"يعني يحرم على الشخص الجمع بين الأختين. قال النفراوي: ولو من الرضاع وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"رواه مالك في الموطأ. وإليه أشار صاحب الرسالة بقوله: ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. قال النفراوي: أو على بنت أخيها أو بنت أختها. وأشار إلى ذلك العلامة خليل بالعطف على المحرمات بقوله: وجمع خمس أو اثنتين لو قدرت أي ذكرًا حرم، أي نكاح الأخرى، وهذا الضابط مقيد بما إذا كان امتناع الجمع بالقرابة والرضاع أو المصاهرة فلا يرد الجمع بين المرأة وأمتها، والجمع بين المرأة وبنت زوجها، والجمع بين المرأة وأم زوجها فإنه يجوز، لأن الحرمة من جانب واحد، بخلاف نحو المرأة وعمتها لو قدرت كل ذكرًا حرم عليه نكاح الأخرى لأن الشخص يحرم عليه نكاح عمته، وكذلك المرأة وبنت أخيها لو قدرت المرأة ذكرًا لحرم عليه بنت أخيه، ولو قدرت بنت الأخ ذكرًا لحرم عليه نكاح عمته. وضابط خليل ربما يشمل العمتين والخالتين والعمة والخالة. ومثال العمتين يوجد في بنتي رجلين تزوج كل منهما أم الآخر، والخالتين يتصور في بنتي رجلين تزوج أحدهما أم الآخر والآخر بنت الآخر أنظر

التتائي. ومثله للأمير في المجموع نقلًا عن البرزلي كما ذكره الشيخ حسين بن إبراهيم في قرة العين.

قال رحمه الله تعالى:"والزيادة على أربع زوجات فإن طلق واحدة رجعيًا لم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت