وأخَذ النَّاسُ بِأحَادِيثَ عَائِشَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ ( فِي المَسْحِ عَلَى الخُّفَيْنِ) ، وَقَدْ صَحَّ عَن ثَلاَثَتِهِم المَنْعَ مِنَ المَسْحِ جُمْلَةً ، فَأخَذُوا بِرِوَايَتِهِمْ وتَرَكُوا رَأيَهُمْ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وعُثْمَان ومُعَاوِيَةَ ( أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلَى الحَجِّ ) ، وَصَحَّ عَنْهُمْ النَّهْيَ عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَأخَذ النَّاسُ بِرِوَايَتِهِمْ وتَرَكُوا رَأيَهُمْ .
وأخَذ النَّاسُ بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ ( فِي البَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ ) . وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ قَالَ: مَاءَانِ لاَ يُجْزِئَانِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ: مَاءُ البَحْرِ ، ومَاءُ الحَمَّامِ .
وأخَذتِ الحَنَابِلَةُ والشَّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ ( فِي الأمْرِ بِغَسْلِ الإنَاءِ مَن وُلُوغِ الكَلْبِ ) ، وَقَدْ صَحَّ عَن أبِي هُرَيْرَةَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الحَوْضِ ، يَلِغ فِيهِ الكَلْبُ ، ويَشْرَبُ مِنْهُ الحَمَار فَقَالَ: لاَ يُحَرِّمُ المَاءَ شَيْءٌ . وَهَذا بَابٌ يَطُولُ تَتَّبُعُه ...).اهـ
قُلْتُ: يَرْحَمِ اللهُ ابْنَ القَيِّمِ لَقَدْ كَفَى وَشَفَى .
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى حُرْمَةِ الإفْتَاءِ بِضَدِّ لَفْظِ النَّصِّ