روي هذا عن أبي هريرة [1] ، والحسن البصري [2] ، ومحمد بن سيرين [3] ، والحكم بن عتيبة [4] ، وحماد بن أبي سليمان [5] ، وربيعة الرأي [6] ، والأوزاعي [7] ، وابن أبي ليلى [8] .
وإليه ذهب الشافعي [9] ، وأحمد [10] ، وهو مذهب الظاهرية [11] .
واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضًا: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير.
وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد [12] ، عن صفوان بن سُليم [13] ، عن عطاء بن يسار [14] ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة ) ). هكذا رواه ابن حبان [15] ، عن أبي يعلى [16] ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي [17] .
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك [18] ، وسفيان بن
(1) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (20899) ، والمجموع 9/ 228.
(2) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(3) مصنف ابن أبي شيبة (20906) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (20908) ، والمجموع 9/ 228.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (20908) ، والمجموع 9/ 228.
(6) المجموع 9/ 228، والشرح الكبير 4/ 13.
(7) المجموع 9/ 228.
(8) مصنف ابن أبي شيبة (20907) .
(9) الأم 3/ 11، والوسيط3/ 21، والتهذيب3/ 561 - 562، والمجموع9/ 228، وروضة الطالبين 3/ 348.
(10) المقنع:97، والمغني 4/ 300، والشرح الكبير 4/ 13، وشرح الزركشي 2/ 440، والإنصاف4/ 280.
(11) المحلى 9/ 9، والمجموع 9/ 228.
(12) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب (4119) .
(13) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب (2933) .
(14) مولى ميمونة رضي الله عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب (4605) .
(15) (1226) و (1229) ط الرسالة.
(16) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(17) ثقة. انظر: التقريب (5761) .
(18) في الموطأ (( 58) برواية محمد بن الحسن، و (135) برواية سويد بن سعيد، و (430) برواية أبي مصعب الزهري، و (269) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: 109، وفي المطبوع مع الأم 8/ 515، وأخرجه أحمد 3/ 60، والدارمي (1545) ، والبخاري 2/ 3