فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 3963

على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم , رواه بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله"آل إبراهيم"كما تقدّم.

واختلف في المراد بآل محمّد في هذا الحديث.

القول الأول: الرّاجح أنّهم من حرّمت عليهم الصّدقة، وهذا نصّ عليه الشّافعيّ واختاره الجمهور.

ويؤيّده. قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن عليّ: إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة"وقد تقدّم من حديث أبي هريرة، ولمسلمٍ من حديث عبد المطّلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع"إنّ هذه الصّدقة إنّما هي أوساخ النّاس , وإنّها لا تحلّ لمحمّدٍ , ولا لآلِ محمّد"."

القول الثاني: قال أحمد: المراد بآل محمّد في حديث التّشهّد أهل بيته.

وعلى هذا فهل يجوز أن يقال: أهل عِوَض آل؟ روايتان عندهم.

القول الثالث: المراد بآل محمّد أزواجه وذرّيّته , لأنّ أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ"وآل محمّد"وجاء في حديث أبي حميدٍ موضعه"وأزواجه وذرّيّته"فدلَّ على أنّ المراد بالآل الأزواج والذّرّيّة.

وتعقّب: بأنّه ثبت الجمع بين الثّلاثة كما في حديث أبي هريرة، فيحمل على أنّ بعض الرّواة حفظ ما لَم يحفظ غيره , فالمراد بالآل في التّشهّد الأزواج ومن حرّمت عليهم الصّدقة , ويدخل فيهم الذّرّيّة، فبذلك يجمع بين الأحاديث.

وقد أطلق على أزواجه - صلى الله عليه وسلم - آل محمّد في حديث عائشة: ما شبع آل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت