فهرس الكتاب

الصفحة 3251 من 3963

354 -وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنه قال: إنّ اليهود جاءوا إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له: أنّ امرأةً منهم ورجلًا زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجلدون، قال عبد الله بن سلامٍ: كذبتم، إنَّ فيها آية الرجم، فأتَوا بالتوراة فنَشَرُوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمّد، فأمر بهما النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرُجِما، قال: فرأيت الرجل، يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. [1]

قال المصنِّف: يجنأ: ينحني. الرَّجل الذي وضع يده على آية الرجم. هو عبد الله بن صوريا.

قوله: (إنّ اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فذكروا له أنّ رجلًا منهم وامرأة زنيا) ذكر السّهيليّ عن ابن العربيّ , أنّ اسم المرأة بُسرة - بضمّ الموحّدة وسكون المهملة - ولَم يسمّ الرّجل.

وذكر أبو داود السّبب في ذلك من طريق الزّهريّ سمعت رجلًا من مزينة , ممّن تبع العلم , وكان عند سعيد بن المسيّب يحدّث عن أبي هريرة قال: زنى رجلٌ من اليهود بامرأةٍ، فقال بعضهم لبعضٍ:

(1) أخرجه البخاري (1264 , 3436، 4280، 6450، 6901، 7104) ومسلم (1669) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

وأخرجه البخاري (6433) من وجهٍ أخر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت