فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 3963

واختلف فيمن وقع منه النّذر في ذلك. هل تجب فيه كفّارة؟

القول الأول: قال الجمهور: لا.

القول الثاني: عن أحمد والثّوريّ وإسحاق وبعض الشّافعيّة والحنفيّة. نعم.

ونقل التّرمذيّ اختلاف الصّحابة في ذلك كالقولين.

واتّفقوا على تحريم النّذر في المعصية، واختلافهم إنّما هو في وجوب الكفّارة.

واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة: لا نذر في معصية وكفّارته كفّارة يمين. أخرجه أصحاب السّنن ورواته ثقات، لكنّه معلولٌ؛ فإنّ الزّهريّ رواه عن أبي سلمة , ثمّ بيّن أنّه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فدلَّسه بإسقاط اثنين، وحسّن الظّنّ بسليمان , وهو عند غيره ضعيف باتّفاقهم.

وحكى التّرمذيّ عن البخاريّ , أنّه قال: لا يصحّ.

ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النّسائيّ. وضعّفه وشواهد أخرى ذكرتها آنفًا، وأخرج الدّارقطنيّ من حديث عديّ بن حاتم نحوه.

وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر: كفّارة النّذر كفّارة اليمين. أخرجه مسلم.

وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب.

وبعضهم على النّذر المطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت