فهرس الكتاب

الصفحة 3463 من 3963

وحاصله أنّه يستدلّ للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث , وقد استدلّوا بقوله تعالى {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} .

قوله: (وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملك) وللبخاري بلفظ"وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك"وقد أخرجه التّرمذيّ مقتصرًا على هذا القدر من الحديث.

وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصرًا عليه أيضًا. ولفظه: نذر رجل على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر ببوانة - يعني موضعًا - وهو بفتح الموحّدة وتخفيف الواو وبنونٍ - فذكر الحديث.

وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصينٍ. في قصّة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنّ الذين أسروا المرأة انتهبوها. فنذرت إن سلِمتْ أن تنحرها، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم.

وأخرجه النّسائيّ من حديث عبد الرّحمن بن سمرة , مثله.

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة. الحديث دون القصّة بنحوه.

وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ"لا يمين عليك , ولا نذر في معصية الرّبّ , ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك".

وأخرجه أبو داود والنّسائيّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثله، ورواته لا بأس بهم , لكن اختلف في سنده على عمرٍو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت