فهرس الكتاب

الصفحة 3126 من 3963

قال الباجيّ في"شرح رجال الموطّأ": الجنين ما ألقته المرأة ممّا يعرف أنّه ولد , سواء كان ذكرًا أو أنثى , ما لَم يستهل صارخًا. كذا قال.

قوله: (فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ دية جنينها غرةٌ عبدٌ، أو وليدةٌ) وفي رواية مالك"فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرّةٍ عبد أو أمة"ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عنه: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرّةٍ عبد أو أمة أو فرس أو بغل. [1]

وكذا وقع عند عبد الرّزّاق في رواية ابن طاوسٍ عن أبيه عن عمر مرسلًا: فقال حمل بن النّابغة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدّية في المرأة , وفي الجنين غرّة عبد أو أمة أو فرس.

وأشار البيهقيّ إلى أنّ ذكر الفرس في المرفوع وهْم , وأنّ ذلك أُدرج من بعض رواته على سبيل التّفسير للغرّة، وذكر أنّه في رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوسٍ بلفظ"فقضى أنّ في الجنين غرّة , قال طاوسٌ: الفرس غرّة"

قلت: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال"الفرس غرّة"وكأنّهما رأيا أنّ الفرس أحقّ بإطلاق لفظ الغرّة من الآدميّ.

(1) أخرجه أبو داود (4579) وابن حبان في"صحيحه" (6022) ، والدارقطني (3/ 114) والبيهقي (8/ 115) من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو به.

قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو. لَم يذكرا أو فرس أو بغل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت