فهرس الكتاب

الصفحة 2957 من 3963

الزّبير وسودة الدّالّ على أنّ سودة وافقت أخاها عبدًا في الدّعوى بذلك.

قوله: (الولد للفراش) أي: لمالك الفراش. وهو السيد أو الزوج.

قال بن أبي جمرة: الفراش كناية عن الجماع. أي: لمن يطأ في الفراش , والكناية عن الأشياء التي يُستحى منها كثيرة في القرآن والسنة.

قوله: (وللعاهر الحجر) أي: للزّاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحتين الزّنا، وقيل: يختصّ بالليل.

ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتّراب. ونحو ذلك.

وقيل: المراد بالحجر هنا أنّه يرجم.

قال النّوويّ: وهو ضعيفٌ؛ لأنّ الرّجم مختصٌّ بالمحصن، ولأنّه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنّما سيق لنفي الولد.

وقال السّبكيّ: والأوّل أشبه بمساق الحديث لتعمّ الخيبة كل زانٍ، ودليل الرّجم، مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتّخصيص من غير دليل.

قلت: ويؤيّد الأوّل أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه"الولد للفراش. وفي فم العاهر الحجر"وفي حديث ابن عمر عند ابن حبّان"الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت