فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 3963

الثانية: أن يلتبس السّعر على الواردين.

ثمّ اختلفوا:

فقال الشّافعيّ: مَن تلقّاه فقد أساء وصاحب السّلعة بالخِيَار، وحجّته حديث أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة"أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقّي الجلب، فإن تلقّاه فاشتراه فصاحبه بالخِيَار إذا أتى السّوق".

قلت: وهو حديثٌ أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وصحَّحه ابن خزيمة من طريق أيّوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ"لا تلقّوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى سيّده السّوق فهو بالخِيَار"وقوله"فهو بالخِيَار"أي: إذا قدم السّوق وعلم السّعر.

وهل يثبت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع غبنٌ؟ وجهان.

أصحّهما الأوّل. وبه قال الحنابلة، وظاهره أيضًا أنّ النّهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضّرر عنه وصيانته ممّن يخدعه.

قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السّوق لا على نفع ربّ السّلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيّون والأوزاعيّ قال: والحديث حجّة للشّافعيّ لأنّه أثبت الخِيَار للبائع لا لأهل السّوق. انتهى.

واحتجّ مالك بحديث ابن عمر في البخاري"ولا تلقّوا السّلع حتّى يهبط بها إلى السّوق"

تكميل: أخرج البخاري عن ابن عمر قال: كنّا نتلقّى الرّكبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت