فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 3963

كان يرجع إلى أمرٍ خارجٍ عنه. فيصحّ البيع ويثبت الخِيَار بشرطه الآتي ذكره.

وأمّا كون صاحبه عاصيًا آثمًا والاستدلال عليه بكونه خداعًا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا , لأنّ النّهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيءٍ من أركانه وشرائطه , وإنّما هو لدفع الإضرار بالرّكبان

والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكيّة وبعض الحنابلة، ويمكن أن يحمل قول البخاريّ , أنّ البيع مردود على ما إذا اختار البائع ردّه فلا يخالف الرّاجح.

وقد تعقّبه الإسماعيليّ , وألزمه التّناقض ببيع المصرّاة , فإنّ فيه خداعًا ومع ذلك لَم يبطل البيع، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجرٍ أو بغير أجر، واستدل عليه أيضًا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخِيَار ففيه"فإن كذّبا وكتما محقت بركة بيعهما".

قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب، وقد ورد بإسنادٍ صحيحٍ"أنّ صاحب السّلعة إذا باعها لمن تلقّاه يصير بالخِيَار إذا دخل السّوق"ثمّ ساقه من حديث أبي هريرة.

قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التّلقّي. وكرهه الجمهور.

قلت: الذي في كتب الحنفيّة يكره التّلقّي في حالتين:

الحالة الأولى: أن يضرّ بأهل البلد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت