فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 4723

جلل كلبا، أو خنزيرا. بجلد كلب، أو خنزير، جاز على الاصح، لاستوائهما في غلظ النجاسة (1) . وأما تسميد الارض بالزبل، فجائز. قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد. وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه (2) ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور (3) ، وسواء نجس بعارض، أو كان نجس العين، كودك الميتة، ودخان النجاسة، نجس على الاصح (4) ، فإن نجسناه عفي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت