فصل: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل، أربع: القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن، والجمع على الاظهر. والتي تجوز في القصر أيضا أربع: ترك الجمعة، وأكل الميتة - وليس مختصا بالسفر - والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما (1) . فصل: القصر أفضل من الاتمام على الاظهر. وعلى الثاني: الاتمام. وفي وجه: هما سواء. واستثنى الاصحاب صورا من الخلاف. منها: إذا كان السفر دون ثلاثة أيام، فالاتمام أفضل قطعا. نص عليه، وقد تقدم. ومنها: أن يجد من نفسه كراهة القصر (2) ، فيكاد يكون رغبة عن السنة، فالقصر لهذا أفضل قطعا، بل يكره له الاتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة. ومنها: الملاح الذي يسافر في البحر، ومعه أهله وأولاده في سفينة، فإن الافضل له الاتمام. نص عليه في (الام) . وفيه خروج من الخلاف، فإن أحمد، لا يجوز له القصر. قلت: ومنها ما حكاه صاحب (البيان) عن صاحب (الفروع) : أن الرجل إذا كان لا وطن له، وعادته السير أبدا، فله القصر، ولكن الاتمام أفضل، والله أعلم.