فهرس الكتاب

الصفحة 4530 من 4723

وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الاصل، فبينة المدعي أولى، لان معها زيادة علم وهو إثبات الرق. ولو ادعى دينا، وشهد به اثنان، لكن قال أحدهما متصلا بشهادته: إنه قضاه، أو أبرئ منه، فشهادته باطلة، للقضاء، وإن ذكره مفصولا عن الشهادة، فإن كان بعد الحكم لم يؤثر. وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والابراء وإن كان قبل الحكم، سئل: متى قضاه ؟ فإن قال: قبل أن شهدت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت