فهرس الكتاب

الصفحة 4346 من 4723

والقناعة به، لان هناك يتمكن من إشهاد غيرهم، وإذا ألزم المكتوب إليه الخصم بالحق، فطلب أن يكتب له كتابا بقبضه، فهل على القاضي إجابته ؟ وجهان، قال الاصطخري: نعم، لئلا يطالب مرة أخرى، وقال الجمهور: لا، لان الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم به، وثبت عنده، ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق. ولو طالبه بتسليم الكتاب الذي ثبت الحق به، لم يلزمه دفعه إليه، وكذا من له كتاب بدين، واستوفاه، أو بعقار فباعه، لا يلزمه دفعه إلى المستوفى منه، وإلى المشتري، لانه ملكه، ولانه قد يظهر استحقاق فيحتاج إليه، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت