قال: إن الأرض التي بذل والدي عمره في خدمتها وزرعها تذهب للغرباء إذًا. قلت: إن المرء حين يموت يترك كل شيء لأولاده، فليس في الإسلام فرق بين الذكر والأنثى واقرأ معي هذه المساواة في سورة"الأحزاب"إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) "تجد أن الله تعالى ساوى بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات. قال: وقد يأخذن كثيرًا؟! قلتُ إن القرآن الكريم صرّح بحق المرأة في الميراث في سورة النساء، كثيرًا كان الميراث أم قليلًا، فقال:"لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) "وما علينا - معشر المسلمين - إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا راضية بذلك قلوبنا، قانعة به نفوسنا. قال سعيد بن جبير وقتادة رحمهما الله: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله الآية السابقة توضح أن للرجال وللنساء كبارًا وصغارًا حقوقًا ثابتة لا ينتقص منها إلا ضعيف الإيمان جاهليّ النزعة. يقدم العادات الخاطئة على الأحكام الإلهية، ويتخذها شرعًا من دون شرع الله، ثم يزعم أنه مسلم."