ومن الأمور التي أجاز مجمع الفقه الإسلامي استعمالها، ولا تعتبر من المفطرات، وأصدر قرارات بشأنها في دورته العاشرة المنعقدة بجدة خلال الفترة من 23 - 28 صفر عام 1418هـ، ما يلي:
* القطرات بأنواعها المختلفة (قطرة العين وقطرة الأنف، وقطرة الأذن، وبخاخ الأنف، وغسول الأذن ما لم يصل منها شيء إلى الجوف، واجتنب بلع ما نفد منها إلى الفم.
* الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، إذا اجتنب بلع ما نفد منها إلى الحلق.
* ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
* ما يدخل الرحم للفحص الطبي أو العلاج، كالمنظار أو اللولب ونحو ذلك.
* ما يدخل الإحليل، أي: مجري البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة، أو منظار، أو مادة ظليلة للأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
* حفر السن، وقلع الضرس، وتنظيف الأسنان، واستعمال السواك والفرشاة، إذا اجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحلق منها.
* المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحلق.
* الحقن العلاجية العضلية والوريدية ما عدا الحقن المغذية كالمحاليل التي تقوم مقام الغذاء.
* استنشاق الغازات العلاجية كالأكسجين وغيره.
* غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض محاليل مغذية.
* ما يمتص عن طريق الجلد كالمراهم والدهانات، والملاصقات العلاجية.
* إدخال القسطرة (أنبوب دقيق) إلى القلب وغيره من الأعضاء.
* إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء الداخلية أو إجراء عمليات جراحية.
* أخذ عينات من الكبد أو غيرها من الأعضاء ما لم يصحب ذلك تناول محاليل مغذية.
* إدخال منظار إلى المعدة بقصد الفحص الطبي أو العلاج ما لم يصحبه أخذ محاليل مغذية.
* دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
* القيء غير العمد.
(انظر موقع صيد الفوائد بتاريخ 25/ 9/1426هـ)
دليل المريض الطبي والفقهي