وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة ، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم ، ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.
والخبر المتواتر لفظًا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ
فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد ، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع.
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج ، وإذا خالفه غيره رُجع إلى الترجيح،وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه.
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده
والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد.
ومن صيغ العموم من ، وما ، وأي ، وأين ونحوها ، والموصولات.
والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما ، وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس ، والمفرد المعرف باللام غير العهدية
والمفرد المضاف لمعرفة ، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام .
وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين.
والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر.
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل.
والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه
وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة
يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة
فيكون الحكم فيه مخالفًا للحكم في المنطوق به، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب
ولا يكون جوابًا لسؤال سائل ، ولا سيق للتفخيم ، أو الامتنان ، ولا بيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور.