فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 4

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.

والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها ، وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس ، وكذلك العقود والمعاملات.

وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين .

وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية ، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره

وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه ، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزًا أو تهاونًا.

وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما ، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة.

وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما.

والأمر يقتضي الفورية.

والحكمة الشرعية ويقال لها العلة: هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله،ويعم الحكم بعموم علته ، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته.

والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

والعزيمة: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

وضدها: الرخصة.

والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، ولا إلزام لهم بعقد ، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال .

فصل

السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله وإقراره .

فقوله: واضح

وفعله: الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب ، أو الخصوصية

إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة

والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل .

وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل ، ويقدم قوله على فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت