فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 4

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.

وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق

وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم ، والتفريق بين المتخالفين ، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ، ويتفاوت تفاوتًا كثيرًا في قوته وضعفه.

ومن القواعد المقررة:

أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل ما كان على ما كان .

ولا يزال الضرر بالضرر .

والضرورات تبيح المحظورات .

والعجز يسقط الواجب .

والمشقة تجلب التيسير.

والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور .

والأصل في العبادات المنع ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.

والأصل في العادات الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ماحرمه الله ورسوله .

وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود،والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات.

ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات ، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويًا للفاضل أو أفضل منه .

تمَّ ، والحمد الله وحده ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت