والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.
وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق
وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم ، والتفريق بين المتخالفين ، وهو حجة عند جمهور الأصوليين ، ويتفاوت تفاوتًا كثيرًا في قوته وضعفه.
ومن القواعد المقررة:
أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل ما كان على ما كان .
ولا يزال الضرر بالضرر .
والضرورات تبيح المحظورات .
والعجز يسقط الواجب .
والمشقة تجلب التيسير.
والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور .
والأصل في العبادات المنع ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
والأصل في العادات الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ماحرمه الله ورسوله .
وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود،والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات.
ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات ، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويًا للفاضل أو أفضل منه .
تمَّ ، والحمد الله وحده ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.