وسلم"لا عقر في الإسلام"رواه الإمام أحمد في حديث طويل ، وأبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ، ورواه ابن حبان البستي وفي رواية عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئا ، أما العقر عند القبور فهو الذبح عندها وهذا الفعل عندها هو بعينه فعل الجاهلية وهو فعل محرم على هذه الأمة ، وقوله عليه الصلاة والسلام"لا عقر في الإسلام"قال خطابي: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى كانوا إذا مات الشريف الجواد عقروا عند قبره وكانوا يقولون إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف يقريهم أيام حياته فيكافأ عليه بمثل صنيعه ، اه وقال قوم: كانوا يعقرون الإبل عند القبور لتطعمها السباع والطير عند قبر الميت فيدعى مطعما ، حيا وميتا ، وقيل: بل كان مذهبهم أن صدى الميت يصيب من ذلك الطعام فجاء الإسلام فمحا ذلك كله"اهـ كلامه رحمه الله تعالى ."