الصفحة 3321 من 3881

أما جمهور العلماء رحمهم الله فنظروا إلى السحر بمفهومه الشرعي أو السحر المخرج من الملة الذي يكون فيه استعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالشرك أو بالكفر كالاستهانة ببعض شعائر الدين أو نحو ذلك، فحكموا على السحر من هذه الناحية بأن كله كفر، ولم يفصلوا كما فصل الإمام الشافعي -رحمه الله-.

إذا تبين ذلك فنقول: إن السحر في حقيقته ومفهومه في الشرع بأنه الذي يكون فيه استعانة بالشياطين الجن والتقرب إليهم هو بذلك كفر مخرج من الملة؛ لأنه لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين بأنواع من العبادة والكفر التي تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله.

الأخ الكريم من الجزائر يقول: كيف لنا أن نرد على القائل إنه كفر دون كفر"يقصد السحر"؟.

يمكن أن يقال: هذا على تفصيل الإمام الشافعي -رحمه الله- ونقول: ماذا تقصد بالسحر أولاً؟ هل تقصد بالسحر الذي يكون فيه تقرب إلى غير الله، تقرب للشياطين بالعبادة بالذبح، بالسجود، بالاستهانة بالمصحف مثلاً؟ هذا لا يقول مسلم أنه كفر دون كفر، وإن أراد بالسحر مفهوم أعم بمعنى أنه أدخل فيه مثلاً الأدوية التي تضر قد يستعمل أي شخص، قد يستعمل دواء يضر، هذا الشخص يضره قد يضره في عقله قد يضره في بدنه، فهذا نعم هو محرم وإن كان لا يصل إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة كما في السحر بمفهومه الأول، فعلى هذا التقسيم الذي يقول: إنه كفر دون كفر، لا يمكن أن يحمل على محمل صحيح إلا على النوع الثاني مما قاله الإمام الشافعي -رحمه الله-.

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (وعن جندب مرفوعاً:(حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف) رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام