فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 5275

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1215 - قالت بنو عامر خالوا بني أسد ... يا بؤس للجهل ضرّار لأقوام [1]

ولا يستباح قام الهندات بقول الآخر:

1216 - فبكى بناتي شجوهنّ وقلن لي ... والظّاعنون إليّ ثمّ تصدّعوا [2]

لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد، فجريا مجرى جمع التكسير.

وظاهر قول الجزولي [3] جواز: قامت الزيدون، وقام الهندات؛ لأنه قال قاصدا للتاء: ولا يلزم في الجمع مطلقا [4] . قال الشلوبين: يعني بقوله: (مطلقا) سواء أكان جمع تكسير أم جمع سلامة، وسواء أكان جمع مؤنث حقيقي أم غير حقيقي، وسواء أكان جمع مذكر أم جمع مؤنث (جمع تكسير أم جمع سلامة) [5] ، ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين إلا في جمع التكسير واسم الجمع، وأما جمع المؤنث السالم نحو: قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى، وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا [6] ، قلت: لا عدول عن -

(1) البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني، وهو في: الكتاب (2/ 278) ، والمقتضب (4/ 353) ، والجمل للزجاجي (ص 187) ، والخصائص (3/ 106) ، والتوطئة (ص 93) ، وأمالي الشجري (2/ 80، 82) ، والإنصاف (1/ 186) ، وابن يعيش (3/ 68) ، (4/ 36) ، (5/ 104) ، والخزانة (1/ 285، 286) ، (2/ 119) ، والهمع (1/ 173) ، والدرر (1/ 148) ، وديوانه (ص 105) طبعة بيروت.

اللغة: خالوا: قاطعوا. والشاهد قوله: «قالت بنو عامر» ؛ حيث أنث الفعل «قالت» وهو مسند إلى ملحق بجمع المذكر السالم وهو «بنو» لإجرائه له مجرى جمع التكسير.

(2) البيت من الكامل وهو لعبدة بن الطبيب، وقيل: لأبي ذؤيب الهذلي وهو في مجالس العلماء للزجاجي (ص 195) ، والخصائص (3/ 295) ، والتذييل (2/ 1150) برواية: «وزوجتي» مكان «وقلن لي» .

وينظر أيضا: أوضح المسالك (1/ 138) ، والعيني (4/ 472) ، وحاشية الخضري (1/ 164) ، والتصريح (1/ 280) ، والأشموني (2/ 54) ، والمفضليات (ص 148) ، وديوانه (ص 50) ، والتوطئة (ص 94) .

ويروي البيت أيضا برواية: «والناظرون» بدل «والظاعنون» في الشطر الثاني.

والشاهد قوله: «فبكى بناتي» ؛ حيث لم يلحق الفعل علامة تأنيث مع أن الفاعل جمع مؤنث سالم، وهذا جائز عند الكوفيين وقد تأوله البصريون.

(3) انظر هذا النقل الطويل في: شرح التسهيل لابن مالك (3/ 113) وما بعدها.

(4) ينظر مذهب الجزولي في النحو مع تحقيق كتابه القانون (ص 50) ، والمباحث الكاملية (ص 228) ونصه في المقدمة الجزولية: «ولا تلزم مع الجمع مطلقا» .

(5) في (ب) : (جمع تكسير كان أو جمع سلامة) .

(6) ينظر: التوطئة للشلوبين (ص 93 - 95) ، والمباحث الكاملية (ص 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت