ثم قال شريحٌ القاضي فيما رويَ عنه: إن المرأة إذا وهبتْ صداقَها لزوجها، ثم رجعتْ، أنه لا يحلُّ للزوج أن يأكلَهُ، وينفذُ رجوعُها؛ لأنها لم تطبْ به نفسًا [1] .
وخالفه عامةُ أهلِ العلم [2] .
62 - (3) قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) } [النساء: 5] .
* أرشد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحُهم، فنهاهم عن إيتاءِ أموالِهِمُ السفهاءَ؛ من النساءِ والصِّبيانِ والبالغينَ المُفْسدين [3] ؛ تحذيرًا لهم من الاسترسالِ معهم، وتركِ الحَزم منهم، مع كَثْرِ مُلابستهم، وشدَّةِ الميل إليهم.
وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14] .
* وأوجب الله سبحانه عليهم رزقَهُم وكِسْوَتَهم، فأمرهم بذلك أمرًا
="... فيجمع الله الهنيء المريء، والماء المبارك والشفاء"بدل"... فيجعله الله هنيئًا ...".
(1) وروي مثله عن عمر وعبد الملك بن مروان. انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 415) ، و"تفسير الرازي" (5/ 1/ 190) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (3/ 1/ 23) ، و"البحر المحيط"لأبي حيان (3/ 514) .
(2) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 145) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (3/ 1/ 23) .
(3) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 416) ، و"تفسير الرازي" (5/ 1/ 191) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 354) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (3/ 1/ 26) .