فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1649

وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاقِ، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ [1] .

وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى [2] أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا [3] .

وأما الجوابُ عن الآية، فسهل [4] .

* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

-فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى [5] ، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في

= التنزيل"للبغوي (1/ 307) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 95) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 132) ، و"المغني"لابن قدامة (10/ 274) ، و"التفريع"لابن الجلاب (2/ 81) ، و"البحر الرائق"لابن نجيم (77/ 4) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (4/ 439) ."

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (17/ 190) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 132) .

(2) في"ب":"روي".

(3) انظر الكلام على الحديث في"التمهيد" (23/ 373) ، و"الاستذكار"كلاهما لابن عبد البر (17/ 193) .

(4) انظر الجواب عن الآية في:"التمهيد"لابن عبد البر (23/ 373) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 264) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 133) .

(5) وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت