جَدَعْناهُ، ومن أَخْصاه أَخْصيناه" [1] . وبه أخذ البخاريُّ، قال البخاريُّ عن عليِّ بنِ المدينيِّ: سماعُ الحَسَنِ [2] عن سَمُرَةَ صَحيحٌ [3] ."
وقيل: إنَّ الحَسَنَ لم يسمعْ من سَمُرَة إلَّا حديثَ العقيقَةِ [4] .
واستدلَّ منْ قالَ بخلافِه بما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ رجلًا قتلَ عبدَهُ متعمِّدًا، فجلده النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنةً، ومحا سهمَه من المسلمين، ولم يُقِدْهُ منه [5] .
* وأما الذكر فُيقتل بالأنثى عندَ عامةِ أهلِ العلم؛ لعمومِ آيةِ المائدةِ،
(1) رواه أبو داود (4515) ، كتاب: الديات، باب: من قتل عبده أو مثَّل به، أيقاد منه؟، والنسائي (4736) ، كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى، والترمذي (1414) ، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل عبده، وابن ماجه (2663) ، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟ عن سمرة بن جندب، وعندهم"عبده"بدل"عبدًا".
(2) في"ب":"من".
(3) ذكره الترمذي في"سننه" (1/ 342) عن البخاري، وقد ذكره البخاري في"التاريخ الأوسط" (1/ 247) ، و"التاريخ الكبير" (2/ 289) .
(4) انظر:"شرح علل الترمذي" (2/ 847) ، و"سنن النسائي الكبرى" (1684) ، و"المجتبى" (1380) ، و"السنن الكبرى"للبيهقي (5/ 288) .
وانظر:"أحكام القرآن"للجصاص (1/ 171) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 92) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 232) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (10/ 133) ، و"الذخيرة"للقرافي (12/ 336) ، و"روضة الطالبين"للنووي (9/ 156) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 500) .
(5) رواه ابن ماجه (2664) ، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 137) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 143) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 36) ، وابن حزم في"المحلى" (10/ 462) ، وابن عبد البر في"الاستذكار" (8/ 177) .