فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1649

ولما رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه-: أنه قال: من السُّنَّةِ ألاَّ يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ [1] .

وإلى هذا ذهبَ عَطاءٌ والحسنُ والزُّهْريُّ وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وبهِ قالَ الشافعيُّ وجمهورُ أهلِ العلم رضي الله تعالى عنهم [2] .

وذهب أبو حَنيفةَ والثَّوْرِيُّ وابنُ أبي لَيْلَى وداودُ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ إلى أنَّ الحرَّ يقتل به، وروي -أيضًا- عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ -رضي الله عنهم - [3] ، حتى ذهبَ قومٌ إلى أن الحرَّ يُقتلُ بعبدِه [4] .

ولهم [5] من الدليلِ عمومُ آيةِ المائدة. وما خرَّجه أبو داودَ عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتلَ عبدَه قتلناهُ، ومَنْ جَدَعَهُ"

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (27477) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 133) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 34) .

(2) منهم المالكية والحنابلة؛ انظر:"الذخيرة"للقرافي (12/ 334) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 473) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (5/ 241) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 207) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 231) ، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369) ، و"فتح الباري"لابن حجر (12/ 244) .

(3) انظر:"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 208) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (1/ 167) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 92) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 231) ، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369) ، و"فتح الباري"لابن حجر (12/ 244) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (10/ 131) .

(4) ذهب إلى ذلك النخعي، والثوري في رواية عنه. وكذا البخاري، وعلي بن المديني.

انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 92) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (1/ 169) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 474) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 233) ، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369) .

(5) أي: من قال بقتل السيد بعبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت