فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 397

وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي أي ويقدم نافي الحد على الموجب له لما في الاول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب للحد لا فادته التاسيس بخلاف نافيه ويقم المعقول معناه على ما لم يعقل معناه لان الاول ادعى الى الانقياد وافيد بالقياس عليه فلذا قال لاناظم ودافع الحد على اللذ مانفي ثم قال وما يعقل معناه لمن لن يفهما ويقدم الوضعي على التكليفي في الاصح لان الاول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني فانه يتوقف مع ذلك على التكليف فلذا قال الناظم ومثبت الوضع على ما كلفا واشار ناظم السعود الى تقديم ما تقدم بقوله والذي نفى حدا على ما الحد فيه الفا ما كان مدلولا له معقولا وعلى الوضع اتى دليلا وقول المصنف والموافق الخ شروع في الترجيح بحسب امور خارجية وهو النوع الرابع من انواع التراجيح أي ويرجح الخبر الموافق دليلا ءاخر على ما لم يوافقه لان الظن في الموافق اقوى قال ناظم السعود وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذي الدراية وكذا يقدم الخبر الموافق مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الاصح لقوة الظن في الموافق فلذا قال الناظم وما

يوافقه دليل ءاخر او مرسلا او قد رءاه الاكثر وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر لانه ليس بحجة وثالث الاقوال يرجح في موافق الصحابي ان كان الصحابي فيما ميزه فيها النص من ابواب الفقه كزيد في الفرائض فان ميز فيها بحديث افرضكم زيد وناهيك به ورابع الاقوال ان كان الصحابي احد الشيخين ابي بكر وعمر مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحو معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح حينئذ الموافق لاحد الشيخن لان المخالف لهما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقضاكم علي قال الشافعي رضي الله عنه ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فيها فعلي فيها ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي في تلك الاحكام قال الجلال المحلي موضحا قول الشافعي يعني ان الخبرين المتعارضين في مسئلة الفرائض يرجح فيها الموافق لزيد فان لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فان لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضان في مسئلة في غير الفرائض يرجح منها الموافق لمعذ فان لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك الماخوذ من الحديث السابق فقول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه افرضكم زيد على عمومه وقوله واعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غيرالفرائض وكذا قوله واقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ في معاذ اصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها اهـ وافاد الناظم هذه الاقوال عاطفا على الاكثر من قوله ءانفا او قد رءاه الاكثر او اهل طيبة او الصحابي ثالثها ان كان ذا انتساب الى تميز بنص عين رابعها ان كان احد الشيخين وقيل ان يخالف ابن جبل في الحل والتحريم والقضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت