الصفحة 40 من 104

أمَّا الفرع [ ب ] فالجواب عنه .. بأن لا مانع منه شرعًا ، واتِّباعه أولى من الطريق الأول - وإن أمِنَّا عدم اختلاط النطف - ، لأن الاحتياط في أمر الفروج قائمٌ على الاحتياط ! .

المطلب الثاني

في

السؤال الثاني

إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ، ويمكن تنشيطها باستخدام .. دم أجنبي ، ومن ثم زرعها في رحم الزوجة . فهل يجوز ذلك ؟ .

الجواب /

يتوقف الجواب على معنى [ التنشيط ] كما سبق ..

فإذا: كان معناه اختلاط الدم مع الحيمن .. فلا يخلو من شبهةٍ ، وأمر الأبضاع يُبنى على الاحتياط - كما سبق - ، فتركه أولى .

وإذا: كان معناه تبدد الدم .. أو اختلاطه ، في دم المنقول إليه ، فيكون معطي الدم [ أبًا دمويًَّا ] لهذا المنقول إليه الدم ، وحينئذٍ تقوم [ حرمة دمويَّة ] بين الآخذ .. والمعطي ، فالآخذ يكون [ إبنًا دمويًَّا ] ، وتقوم بينهما حرمة المصاهرة المترتبة على: [ البنوة الرضاعيَّة ] مع أصول وفروع [ الأب الرضاعي ] ، كما هو معروفٌ في مواضعه .

أمَّا: إذا كان الدم لا يدخل في تكوين [ حيمن ] المأخوذ له ذلك الدم .. فلا بأس ، وإن كان تجنُّبه أولى .. أخذًا بالاحتياط .

المطلب الثالث

في

السؤال الثالث

إذا كان [ مِبْيَضْ ] الزوجة عاطلًا عن أداء وظيفته ، فهل يجوز .. أخذ بيضة من امرأة أجنبيَّة ، و [ إخصابها ] بحيامن الزوج ، ومن ثم يُعاد زرعها في رحم الزوجة ؟ .

الجواب /

إذا: كانت المرأة أجنبيَّة .. فلا يجوز بحال .

وإذا: كانت هي زوجته .. جاز ، وما تحمله يكون إبنًا لهما .

وإذا: أودعت [ اللقيحة ] في رحم حاضنة .. أصبحت الحاضنة [ أُمًَّا دمويَّة ] . ويجب ملاحظة ذلك في حرمة المصاهرة .

المطلب الرابع

في

السؤال الرابع

رجلٌ متزوجٌ من زوجتين اثنتين ، و [ مِبْيَض ] الأولى ضعيفٌ وغير قادر على إنتاج البيض . والثانية [ مبيضها ] نشيطٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت