الصفحة 33 من 104

وعليه … فإن القول بالإباحة لا يعني إطلاق الأمر إطلاقا عشوائيًا .. فإن القول بالجواز لا يعني عدم قدرة الدولة على التقييد ، لأن الجواز [ إباحة ] ، والمباح يقيده ولي الأمر ، و يوجبه ، و يُحرّمه ، وإيجابه .. وتحريمه ، إنما يكون بحسب السياسة الشرعية لا بحسب الحكم الفقهي ، أو الحكم الشرعي .. ولذات الأمر ، بل لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته ، وقد يتغير أمرٌ بأمرٍ بحسب المصلحة .. فتحريمه [ سلطوي ] واختياره قائم على المصلحة لأن:

[ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ] (1) .

4.على أن هذه الطرق ، مكلفة لا تتسنى لكل البشر ، ولا لقلتهم ، بل للنوادر منهم ، ولأسباب قد تكون مشروعة ، كطلب الولد ، أو بقاء السابق مُمَثلًا باللاحق ، وهل دامت الحياة إلاّ بهذا ؟ 1.

5.إن القائلين بضرورة تدخل الدولة في كافة مناحي الحياة ، - وأنا ممن يعطي لها الحق في ذلك - فالأمر محلول عندهم أصلا ، وأما أصحاب حرية الإرادة - كالحنفيَّة - فهم يقيدونها في أمثال هذه الأمور وأتينا قبلًا بقواعدهم - فلا خوف إذن ! .

المطلب الثالث

في

ملاحظات وإضافات في مباحث

التكرير - الاستنساخ -

ونبحثه في المبحثين التاليين:

المبحث الأول

في

الملاحظات المهمة .. !

ما يجب ملاحظته جيدًا هو ما يلي:

1.إنَّ قول من قال بالحرمة ، لا يؤثر على سير العمل الجاري بهذا الاتجاه .. إذن سيتلقى المسلمون حالة جديدة ينبغي لهم البحث عن حكم الله فيها ، وما ينبغي لها ، وما يلزمهم تُجاهها .

2.على أن القول بالحلّ لذات الشيء لا يمنع تقييده - لأنه مباح - ، [ و لأنّ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ] ، فالمنع يكون بالسياسة الشرعية ، لا بالحكم الفقهي .

(1) مجلة الأحكام العدليَّة - المادة [ 58 ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت