الصفحة 227 من 356

أن النعي: الإخبار بموت الميت، فظاهره تحريم ذلك، وإن لم يصحبه ما يُستَنْكرُ كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

ولكئه قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الَّذي مات فيه؛ أي: أخبرهم، وأخبر بقتلى مؤتة، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد:"ألا أخبرتموني بموتها؟!"؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرّد الموت؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة، والمنع منه لغير ذلك"."

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذه الطريقة التي سلكها -رحمه الله- في التوفيق بين ما يظن من التعارض بين النصوص متينة ولا غبار عليها، ففيها الجمع بين الأمرين: تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

بقي أن أقول: إن الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إذا لم يكن القصد منه هذا الذي ذكره المصنف، وإلا فهو من النعي الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

226 -قال الْمُصَنف [1] :

"والنياحة: لحديث:"من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، وهو في"الصحيحين"وغيرهما من حديث المغيرة".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:"أي: يتألم ويتوجّع، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر -بعد أن قرر أن ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه- قال [2] :"وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول؛ فليس كذلك! إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت

(2) (2/ 209) من"المجموعة المنيرية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت