قال الفقير إلى عفو ربه: لم يقُم دَليلٌ من الْكِتاب والسُّنَّة والأَثَر على أَن المياهَ تَنْقَسِمُ إلى ثلاثَةِ أَقسامٍ -طَهُورٍ، وطاهِر، وَنَجس- كما يُقَررُه كثِيرٌ من الفقهاء-!
بَلِ الْحَق -كما هُو الدليلُ- أَن الْمياهَ قِسمانِ: طَهورٌ، وَنَجِسٌ.
والماءُ المستعمل؛ لا ريبَ أنه ليس بِنَجِسٍ؛ لأَن غايةَ ما فِيه: أنَّه ماءٌ طاهِرٌ؛ لاقَى أَعضاءً طاهِرَةً؛ فما الذي يُخْرِجُه عن كوْنِه طَهُورًا؟!
قال الله -تعالى-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [1] ؛ فلا يَحلُّ الْعُدُولُ عَنه إلى التَّيَمُم؛ لأنه داخل في عُمومِ الآية -قطعًا-.
وقال - صلى الله عليه وسلم:"إن الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ" [2] .
وقال - صلى الله عليه وسلم:"إن الماءَ لا يَجْنُبُ" [3] .
9 -قال الْمصَنِّف [4] :
"فالحق الْحَقِيقُ بالْقَبُولِ: الْحُكم بنجاسة ما ثبَتت نجاستُه بالضرورة الدينِية -وهُو بولُ الآدَمِي وغائِطُه، وأمَّا ما عداهما؛ فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته -كالروثة-؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق، وإن لم يرد؛ فالبراءة الأَصلية كافيةٌ في نفي التعبّد يكون الشيء نجسًا من دون دليل؛"
(1) [المائِدَة: 6] .
(2) مُتفق عليه (خ / 283) ، (م / 598) .
(3) أَخرجَه أَبو داودَ (68) ، والترمِذِيُّ (65) ، وغيْرُهما.