وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد"."
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو الصواب انظر"النكتة" (180) .
148 -قال الْمُصَنِّف [1] :
"لا يزيد على ذلك ولا ينقص:"أفلح -وأبيه- إن صدق"."
قال الفقير إلى عفو ربه:
قال الألباني -رحمه الله-:"قوله:"وأبيه"شاذ -عندي- في هذا الحديث وغيره؛ كما حققته في"الأحاديث الضعيفة" (4992) فإن صح؛ فهو محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله -عزَّ وجلَّ-" [2] .
149 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال".
قال الفقير إلى عفو ربه: ولي في هذا ورقات جمعت فيها أحاديث الأذان بالصّلاة في الرحال سمّيتها"الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال".
150 -قال الْمُصَنِّف [4] :
وحديث:"لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا غيره".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال المنذري:"في إسناده: محمد بن ميمون أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري:"
(2) "مختصر صحيح مسلم" (21) .