إذا قامت دوله مسلمه (س) وأهلها مسلمين بمساعدة دولة كافر على غزو المسلمين في الدولة المسلمه (ص) فقام المسلمين الموجودين في الدولة (ص) بدخول الدولة (س) وضرب القوات الكافرة هناك فهل هذا يجوز لدفع العدوان عنهم وما حكم من يقتل من المسلمين الذين يحمون القوات الكافرة مع حرص المسلمين في الدولة (ص) على عدم قتالهم وهل يجوز للمسلمين في الدولة (س) مساعدتهم على قتال الكفار ومن يقتل منهم هل يعتبر شهيد
وهل يجوز للمسلمين في الدولة (س) مساعدة قوات الأمن في الأمساك بالمجاهدين من دولة (ص) ؟ وهل يعتبر مجاهدين الدولة (ص) ومن ساعدهم من المفسدين في الأرض وخوارج؟ وهل يجوز لقوات الأمن قتلهم؟ وما حكم من دعا بالنصر للقوات الامريكية في غزوها لبلاد المسلمين؟
الجواب:
الحمد لله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.
وصحبه وبعد:
إذا أعان المسلم الكافر على غزو بلاد المسلمين، صار ذلك المسلم كافرا مرتدا باتفاق العلماء، كما دلت على ذلك النصوص القطعية المبيّّنة أن من يوالي الكفار فهو كافر مثلهم.
قال تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) .
وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين) .
وعلى المسلمين الذين غزاهم الكفار ومعهم المرتدون أن يقاتلوا كلا من الكفار الاصليين والمرتدين الذين يقاتلون مع الكفار.
ومن أعان الكفار الاصليين أو أعان المرتدين أو دل على عورات المسلمين الذين غزاهم الكفار أو ساعد أعوان الكفار من جنود المرتدين أو شرطتهم على القبض على المجاهدين بالفعل أو القول أو الدلالة، فهو كافر مثلهم، فله حكمهم في القتال وأخذ السلب وسائر ما يتعلق بأحكام الجهاد.