(50) حدثنا ابن منيع: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
(51) أخبرنا أبو مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي: حدثنا كهمس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرآء في القرآن كفر.
(52) حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي: حدثنا عبيد بن عبيدة التمار البصري: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لم يرخص في القتل إلا في ثلاث: مرتد بعد إيمان، أو زان بعد إحصان، أو قاتل فيقتص منه، اللهم هل (1) بلغت.
(53) أخبرنا علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: حدثنا المعافى بن سليمان: حدثنا زهير: حدثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع (2) ما شئت.
(54) حدثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس: حدثنا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما.
(55) أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا عمرو بن مرزوق: أخبرنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتب في الهامش: لعلها هنا بمعنى: قد.
(2) في الهامش: تستحي فافعل.