الصفحة 7 من 102

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين . [1]

عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر إنما القصر صلاة المخافة. [2]

(1) أخرجه أحمد/ 9189، قال الهيثمي في المجمع: 2/154 رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه وهكذا ضبطته من المسند بعد المراجعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قلت: قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 1/371 عبيد الله بن زحر: صدوق يخطىء، قال الذهبي في الكاشف: 1/680 فيه اختلاف وله مناكير ضعفه أحمد وقال النسائي لا بأس به. إلا أن المزي نقل عن الآجري قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: عبيد الله بن زحر ثقة، وقال: ذكر ذلك عقيب شيء حكاه عن أبي داود عن أحمد بن صالح المصري وقال أبو زرعة لا بأس به صدوق، وقال أبو حاتم لين الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو بكر الخطيب كان رجلا صالحا وفي حديثه لين روى له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم، وقال عباس الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ليس بشيء وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين كل حديثه عندي ضعيف وقال أبو الحسن بن البراء عن علي بن المديني منكر الحديث أنظر تهذيب الكمال للمزي رحمه الله: 19/38. والحديث صحيح لشواهده.

(2) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار/ 506، وإسناده حسن، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/658 وقال: رواه ابن جرير وعبد بن حميد، وابن كثير في التفسير: 1/547، ورواه ابن ماجة/ 1194، من طريق إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن جابر عن عامر عن بن عباس وبن عمر قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت