الصفحة 6 من 102

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. [1]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، وفي الخوف ركعة. [2]

قال الشوكاني: فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل فرض الصلاة، وهو أتقى وأخشى من أن يحكي أن الله فرض الصلاة بلا برهان. [3]

(1) أخرجه أحمد/ 248، وابن ماجة/ 1054، والنسائي/ 118 وابن أبي شيبة/ 5851 ، وأبو يعلى / 241 ، والبزار/ 231، والطيالسي/ 136، وعبد الرزاق/ 4278، وابن حبان/ 2783، والطحاوي في شرح المعاني: 1/421، وابن حزم في المحلى: 4/265، وذكره ابن القيم في زاد المعاد: 1/467 قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: 3/86 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه قال في النيل رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد وقد وثقه أحمد وبن معين، وصححه الألباني في إروا الغليل صفحة: 638.

(2) أخرجه مسلم/ 687، وأحمد/ 3332، وابن أبي شيبة/ 8282، وابن حبان/ 2868، وابن خزيمة/ 304، والنسائي/ 509، وأبو داود1247، وابن ماجة/ 1068، والبيهقي/ 5166، وسيعد بن منصور/ 2508، وأبو عوانة: 2/27، والطبراني/ 11042، والطحاوي في شرح المعاني: 2/421، وابن عبد البر في الإستذكار: 2/221، وفي التمهيد: 6/295 ، وابن حجر في الفتح: 1/465، وفي المحلى: 4/271، وفي تحفة الأحوذي: 3/85، وفي عمدة القاري: 7/123.

(3) أنظر نيل الأوطار 3/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت