فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 754

فَإِنْ قَالَ: إِنْ مِتُّ في الْمُحَرَّمِ فَعَبْدِي حُرٌّ، وَإِنْ مِتُّ في صَفَرٍ، فَجَارِيَتي حُرَّة، فَأقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِهِ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ مِتُّ في مَرَضِي هذَا، فَعَبْدِي حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْتُ، فَجَارِيَتي حُرَّةٌ، وَاخْتَلَفَا، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، تَعَارَضَتَا، وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ، فَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَعْتَقَ زَيْدًا في مَرَضِهِ، فَشَهِدَتْ [1] بَيِّنَةٌ أُخْرَى أَنَّه أَعْتَقَ سَالِمًا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ، وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ، احْتَمَلَ أَنْ يُعْتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُعْتَقَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ عَيْنُ السَّابِقِ مِنْهُمَا، فَيُعْتَقَ دُونَ صَاحِبهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ إحْدَى

الْبَيِّنتَيْنِ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ.

فَإِنْ كَذَّبَتِ الْوَرَثَةُ الأَجْنَبِيَّةَ [2] ، فَقَالَتْ: مَا أَعْتَقَ زَيْدًا، وَإنَّمَا أَعْتَقَ سَالِمًا، عَتَقَ الْعَبْدَانِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الْوَرَثَةُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الآخَرِ، عَتَقَ الآخَرُ كُلُّهُ، وَعَتَقَ مِنَ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الْوَرَثَةُ ثُلُثُ الْبَاقِي.

فَإِنْ كَانَ في أَيْدِيهِمَا دارٌ، فَادَّعَاهَا [3] أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا، فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَالْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِ النِّصْفِ.

(1) في"ط":"وشهدت".

(2) في"ط":"الورثة الأجنبي".

(3) في"ط":"فادعاهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت