وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ"رَوَاهَ مُسْلِمٌ [1] .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في حَدِّ الرَّضْعَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا ارْتَضَعَ، ثُمَّ قُطِعَ لِلتَّنَفُّسِ أولا لأمْرٍ [2] مَنْ يُلْهِيهِ، أَوْ قَطَعَتْ عَنْهُ الْمُرْضِعَةِ، أَوْ انْتَقَلَ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى، فَهِي رَضْعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ.
وَقَالَ ابْنُ حَامِدْ: لا يُعْتَدُّ بِهِ رَضْعَةً إذَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا.
وَالْحُقْنَةُ لا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ.
وَفِي السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ رِوَايَتَانِ.
فَلَوْ ثَابَ لِرَجُلٍ لَبَنٌ [3] أَوْ لِخُنْثَى مُشْكِلٍ، لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ.
(1) رواه مسلم (1452) ، كتاب: الرضاع.
(2) "لأمر": ساقطة من"ط".
(3) "لبن": ساقطة من"ط".