وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَعَنْهُ: حُكُومَةٌ.
وَإذَا أَفْضَى [1] زَوْجَتَهُ الَّتِي يُوْطَأُ مِثْلُهَا بِالْوَطْءِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَالإِفْضَاءُ [2] أَنْ يَجْعَلَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَالْوَلَدِ وَاحِدًا.
وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا لا يُوطَأُ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَلَّا يَسْتَمْسِكَ [3] بَوْلُهَا، فَيَلْزَمُهُ الدِّيَةُ.
وَكَذلِكَ إِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مُكْرَهَةً، أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ، وَيَزِيدُ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ الأَجْنَبِيَّةُ مُطَاوِعَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(1) في"ط":"فضى".
(2) في"ط":"الإفضاء".
(3) في"ط":"يستمك".