فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 754

وَعَنْهُ: لا يَصِحُّ.

وَإذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ، لَزِمَهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ، فَإِنْ كَاتَبَهُ، لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ.

وَإذَا حَبَسَ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ مُدَّةً، لَزِمَهُ أَرْفَقُ الأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَو تَأْخِيرِهِ [1] مِثْلَ الْمُدَّةِ.

وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ، لَزِمَهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ.

فَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ خَطَأً، فَدَى بِنَفْسِهِ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ.

وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.

وَمَا لَزِمَ الْمُكَاتَبَ مِنَ الدُّيُونِ، تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ تَبَعٌ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ.

فَإِنْ جَنَى جِنَايَاتٍ، فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، لَزِمَهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَكَذلِكَ إِنِ اخْتَارَ أَنْ يَفْدِيَهُ فَلا يُعْتِقَهُ.

وَعَنْهُ: إِنِ اخْتَارَ فِدَاهُ، لَزِمَهُ أَرْشُ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ.

وَكَذلِكَ إِنْ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ، هَلْ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ، أَوْ أَرْشُ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ؟ يُخَرَّج عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ [2] .

وَإذَا جنى بَعْضُ عَبِيدِ الْمُكَاتِبِ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.

(1) في"ط":"وتأجيره".

(2) في"ط":"روايتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت