أَوْ بِخَمْسَةٍ نَقْدًا، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً.
وَقَالَ: لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِفَهُ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [1] .
وَنَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ [2] ، وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ [3] .
وَفي السُّنَنِ: نَهَى عَنْ شرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ [4] ، وَعَنْ بَيْعِ الْفَائِضِ [5] ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ [6] .
= بيعة، والنسائي (4632) ، كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(1) رواه أبو داود (3504) ، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (1234) ، كتاب: البيوع: باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (4631) ، كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
(2) رواه أبو داود (3375) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع السنين، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(3) رواه أبو داود (35) ، كتاب: البيوع، باب: في المخابرة، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(4) رواه ابن ماجه (2196) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(5) "وعن بيع الفائض": ساقطة من"ط".
(6) رواه أبو داود (3371) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو =