فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 754

وَإِنْ فُدِي الأَعْوَرُ بِالأَعْوَرِ مِنْ عَيْنٍ أُخْرَى، جَازَ.

وَقِيلَ: مَا لا مِثْلَ لَهُ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ.

وَهَلْ يَجِبُ فِيما كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ مِنَ الطُيُورِ قِيمَتُهُ، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا جُرِحَ صَيْدٌ، فتحَامَلَ، فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ يَتْلَفُ بِهِ، ضَمِنَهُ.

وَإِنْ غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتاَ، وَلا يَعْلَمُ أَمَاتَ مِنَ الْجِنَايَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، فَالْوَاجِبُ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ.

وَكَذلِكَ إِنْ أَزَالَ مَا يُمْنَعُ بِهِ الصَّيْدُ، مِثْلَ أَنْ كَسَرَ سَاقَ الظَّبْيِ، أَوْ جَنَاحَ الْحَمَامِ، وَغَابَ فَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ، فَأَمَّا إِنِ انْدَمَلَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ.

وَإِنْ نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ، فَعَادَ رِيشُهُ فَنَبَتَ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الرِّيشِ.

وُيضْمَنُ بَيْضُ الصَّيْدِ بِقِيمَتِهِ، وَإذَا أَمْسَكَ [1] مُحْرِمٌ، وَقتلَهُ حَلالٌ، فَالْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

وَإِنْ قتلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، فَالْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ جَرَحَهُ [2] مُحْرِمٌ، وَقتلَهُ آخَرُ، فَعَلَى الْجَارِحِ ما نَقَصَ، وَالْبَاقِي عَلَى الآخَرِ.

(1) في"ط":"أمسكه".

(2) في"خ":"جَرَّهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت