فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1922

لانها تمليك لا يصح تعليقه بشرط او تمليك لا يصح تعليقه بخطر او عرر فلم يصح في المجهول دليله: البيع و لا يلزم عليه الوصية انها تصح في المجهول لانه يصح تعليقها بخطر و بشرط و هو الموت و لو علق الهبة بموت زيد او بقدومه لم يصح.

المسالة رقم (1085)

(اخذ الاب من المال ولده) (1)

للاب ان ياخذ من مال ولده عند الحاجة ما شاء خلافا لابى حنيفة و مالك و الشافعى: ليس له ان ياخذ من ماله الا بقدر حاجته لما روى ابو احمد الخلال باسناده عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل الى النبى صلى اله عليه و سلم فقال: يا رسول الله: ان لى والدا و لى مال و له مال و انه اخذ من مالى الى ماله قال:"انت و مالك لابيك" (2) و هذا نص لانه اجاز اخذه مع الغنى و المرسل حجة و لانه

(1) هل للاب ان ياخذ من مال ولده ما يشاء ام ياخذ بقدر حاجته فقط؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على النحو التالى: -

اولا: اتفق الفقهاء على ان الوالد اذا كان ومنا او معسرا و لا يستطيع الكسب و يحتاج الى المال الذى في يد والده فله ان ياخذ منه بقدر حاجته و لايزيد عليهاكيلا يضر بالولد لقوله صلى الله عليه و سلم:"لا ضرر و لاضرار"و قوله صلى الله عليه و سلم:"ان اطيب ما اكلتم من كسبكم و ان اولادكم من كسبكم"رواه الخمسة و اخرجه ابن ماجه نيل الاوطار: 6/ 116.

ثانيا: اذا لم يكن للوالد حاجه الى المال الذى في يد ولده بان كان موسرا فهل له ان ياخذ من مال ولده ما يشاء؟ اختلف الفقهاء على قولين:-

القول الاول: ان الاب اذا كان حرا فله ان ياخذ من مال ولده ما يشاء ان لم يتعلق بهذا المال حق من حقوق الدائنين لقول الرسول صلى الله عليه و سلم: ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم"رواه الخمسة."

و لما روى ان رجلا قال: يا رسول الله: ان لى مالا و والدا و ان ابى يريد ان يجتاح مالى فقال:"انت و مالك لابيك"اخرجه ابن ماجه ذهب الى ذلك الحنابلة.

انظر: كشاف القناع 4/ 317 و المغنى 8/ 272.

القول الثانى: ان الاب ليس له ان ياخذ من مال ولده اذا لم يكن به حاجه لقول النبى صلى الله عليه و سلم:"ان دماءكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"اخرجه مسلم: 5/ 107.ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

انظر: بدائع الصنائع 8/ 4041 مواهب الجليل 6/ 265.

(2) اخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 769.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت