الولد وانتزعه من ملكه ويده فكان الولد بذلك اولى من الأجنبى.
المسالة رقم (1078)
(رجوع الأب لو أن الابن استحدث دينا)
وله الرجوع وإن استحدث الولد دينا بع الهبة، أو تزوجت البنت بعد الهبة (1) ، خلافا لمالك في قوله ك لا يملك الرجوع ها هنا؛ لما تقدم من قول النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل للرجل ان يعطى العطية ويرجع فيها غلا الوالد) (2) ، وهذا عام.
ولأنها عطية لولده لم يتعلق بعينها حق غير الموهوب له، فملك الرجوع فيها، كما لو لم يستدث دينا، ولم يتزوج. ولا يقدر عليه إذا باعه أو وهبه إذا لا يرجع، لنه قد يتعلق به حق الغير بعينه وكذى هبته أو مشاعه في مدة الرهن.
المسألة رقم (1079)
(رجوع الجد في الهبة) (3)
لا يملك الجد أن يرجع في الهبة، خلافا للشافعى في قوله: يرجع.
(1) لو أن شخصا وهب ولده شيئا، ثم استحدث الابن دينا، أو تزوجت الأنثى، فهل يحق الأب الرجوع في هبته.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء، على قولين:-
القول الأول: لا يحق للأب الرجوع في هبة ولده في هذه الحالة. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والامام مالك.
جاء في المغنى 2/ 266: (أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئا، فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونا، او رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرا، أو تزوجت الأنثى لذلك. فعن أحمد روايتان:
أولهما: ليس له الرجوع. قال أحمد في رواية الحارث، في الرجل يهب لابنه مالا، فله الرجوع، إلا ان يكون قد غر به قوما، فإن غر به فليس له أن يرجع فيها، وهو مذهب مالك، لأنه تعلق به حق غير الابن، ففى الرجوع إبطال حقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وفى الرجوع ضرر. ولأن في هذا تحيلا على غلحاق الضرر بالمسلمين، ولا يجوز التحيل على ذلك.
القول الثانى: يحق للأب الرجوع في هبة ولده حتى ولو تعلق بها رغبة غير الولد. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية ثانية، وذلك لعموم الخبر ... ، ولن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين المال، فلم يمنع الرجوع فيه. راجع المغنى 8/ 266
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) لو أن شخصا وهب لابن ابنه شيئا ثم عن له الرجوع فيما وهب. فهل يحق له الرجوع، أم لا يحق له ذلك.؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:-
القول الأول: ان الجد يملك حق الرجوع فيما وهبه لحفيده، لن النبى صلى الله عليه وسلم خص الب بذلك في قوله: (إلا الوالد فيما يعطى ولده) . وحقيقة الأب هو الأدنى، ولأن الجد يسقط الأخوة ==